تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

176

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وفي مفتاح الكرامة ( ص 71 ج 1 ) إنه عدل عن هذا القول في الهداية . [ 2 ] بل عن المدارك : أنّها أصح رواية وقف عليها إلا أنه حمل السعة على كل من جهتي الطول والعرض فيكون كلّ منهما ذراع وشبر - أي ثلاثة أشبار فتضرب الثلاثة في الثلاثة تبلغ تسعة فتضرب في أربعة العمق فتبلغ ستة وثلاثين شبرا ومن هنا نسب إليه الميل إلى القول بأن الكر ( 36 ) شبرا . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 .